فهرس الكتاب

الصفحة 5631 من 19081

1 -إن قال لزوجته: إذا قدم فلان فأمرك بيدك, فقدم, فالأمر بيدها إذا علمت في مجلسها الذي يقدم فيه فلان؛ لأن المعلق بشرط كالمنجز عند الشرط, فيصير قائلا عند القدوم: أمرك بيدك, [1] و لا تطلق حتى يقدم فلان [2] .

2 -إذا قال: لله عليَّ أن أصوم أسبوعًا - مثلًا - إن قدم فلان, فإن قدم لزمه النذر؛ لأن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز [3] .

3 -إذا قال: مالي هذا صدقة يوم أفعل كذا, ففعل - وهو معتوه - لزمته الصدقة؛ لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز [4] .

4 -لو قال في صحته: داري هذه صدقة في المساكين, فإن رُدَّت بعد موتي فهي وصية من ثلث مالي, تباع ويتصدق بثمنها جاز؛ لأن الوصية تحتمل التعليق, والمعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز [5] .

5 -لو قال للسفيه وليه: قد أذنت لك بالتجارة إذا صلحت أحوالك, يكون السفيه مأذونًا له بالتجارة إذا صلحت أحواله. [6] .

6 -لو قال الموكِّل لوكيله: كلما عزلتك فأنت وكيلي, تنعقد الوكالة بعد العزل كلما عزله [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 116.

[2] انظر المدونة الكبرى لسحنون 5/ 5. وخالف الإمامية سائر الفقهاء بأن قالوا: إنها لا تطلق؛ لأن الطلاق والخلع مما لا يجوز تعليقه بالشرط عندهم. انظر جامع الخلاف والوفاق للقمي 2/ 490؛ مسالك الأفهام للشهيد الثاني 9/ 73.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 97؛ الهداية للمرغيناني 1/ 359 - 360؛ مجموع الفتاوى 32/ 83

[4] انظر: المبسوط 7/ 91.

[5] انظر: المرجع نفسه 27/ 190.

[6] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 73.

[7] درر الحكام 1/ 73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت