فهرس الكتاب

الصفحة 9198 من 19081

7 -التعليق يفسد العقد [1] .

قواعد ذات العلاقة:

1 -عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط [2] أخص

2 -المعلق لا يقبل التنجيز والمنجَّز لا يقبل التعليق [3] أعم

3 -الأصل في التصرفات التنجيز والتعليق يثبت فيها بعارض الشرط [4] أعم

4 -تعليق التمليكات والتَّقييدات بالشرط باطل [5] أعم

5 -التعليق بالشرط مشروع في الإسقاط المحض أما فيما فيه شبهة التمليك فليس بمشروع [6] مكملة.

6 -التعليق بالموجود تحقُّق [7] مكملة.

شرح القاعدة:

عرَّف الزركشي/التعليق من خلال بيان الفرق بينه وبين الشرط فقال:"الفرق بين التعليق والشرط أن التعليق داخل على أصل الفعل بأداته كإن وإذا,"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحرير المجلة لكاشف الغطاء 4/ 8، وأصل العبارة:"التنجيز شرط في عامة العقود إلا ما خرج بالدليل والتعليق يفسد العقد".

[2] المبسوط للسرخسي 13/ 40.

[3] درر الحكام للملا خسرو 4/ 218.

[4] كشف الأسرار للعلاء الدين عبد العزيز البخاري 2/ 188.

[5] - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 367. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] - الجامع الصغير للشيباني 1/ 437.

[7] - بدائع الصنائع للكاساني 4/ 129، وقد وردت هذه القاعدة عند الأتاسي بصيغة: (التعليق على ما هو كائن لا محالة لغو) شرح المجلة العدلية للمحاسني 4/ 631. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"التعليق بشرط كائن تنجيز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت