7 -التعليق يفسد العقد [1] .
1 -عقود المعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط [2] أخص
2 -المعلق لا يقبل التنجيز والمنجَّز لا يقبل التعليق [3] أعم
3 -الأصل في التصرفات التنجيز والتعليق يثبت فيها بعارض الشرط [4] أعم
4 -تعليق التمليكات والتَّقييدات بالشرط باطل [5] أعم
5 -التعليق بالشرط مشروع في الإسقاط المحض أما فيما فيه شبهة التمليك فليس بمشروع [6] مكملة.
6 -التعليق بالموجود تحقُّق [7] مكملة.
شرح القاعدة:
عرَّف الزركشي/التعليق من خلال بيان الفرق بينه وبين الشرط فقال:"الفرق بين التعليق والشرط أن التعليق داخل على أصل الفعل بأداته كإن وإذا,"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحرير المجلة لكاشف الغطاء 4/ 8، وأصل العبارة:"التنجيز شرط في عامة العقود إلا ما خرج بالدليل والتعليق يفسد العقد".
[2] المبسوط للسرخسي 13/ 40.
[3] درر الحكام للملا خسرو 4/ 218.
[4] كشف الأسرار للعلاء الدين عبد العزيز البخاري 2/ 188.
[5] - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 367. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] - الجامع الصغير للشيباني 1/ 437.
[7] - بدائع الصنائع للكاساني 4/ 129، وقد وردت هذه القاعدة عند الأتاسي بصيغة: (التعليق على ما هو كائن لا محالة لغو) شرح المجلة العدلية للمحاسني 4/ 631. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"التعليق بشرط كائن تنجيز".