رقم القاعدة: 1083
نص القاعدة: مَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ هَلْ يَجُوزُ لَه التَّنَفُّلُ قَبْلَ أَدَائِهِ بِجِنْسِهِ أَمْ لَا؟ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل عبادة يتنفل بجنسها يجوز التنفل بها مع بقاء فرضها في الذمة [2] .
2 -يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته [3] .
3 -لا يقبل تطوع من عليه فرض [4] .
4 -لا يتنفل من عليه فرض [5] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الفرض أفضل من النفل [6] (متكاملة) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 278، وبلفظ آخر:"من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ القواعد لابن رجب ص 13."
[2] انظر: التجريد للقدوري 4/ 1665.
[3] تلقيح الأفهام العلية لوليد بن راشد السعيدان [النسخة الإليكترونية] 2/ 80.
[4] الإحكام لابن حزم 3/ 62.
[5] مواهب الجليل للحطاب 2/ 92.
[6] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 31، غمز عيون البصائر 1/ 448. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.