فهرس الكتاب

الصفحة 9953 من 19081

رقم القاعدة: 1083

نص القاعدة: مَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ هَلْ يَجُوزُ لَه التَّنَفُّلُ قَبْلَ أَدَائِهِ بِجِنْسِهِ أَمْ لَا؟ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كل عبادة يتنفل بجنسها يجوز التنفل بها مع بقاء فرضها في الذمة [2] .

2 -يجوز التطوع بجنس الفرض الفائت قبل أدائه إن أمكن فعله في وقته [3] .

3 -لا يقبل تطوع من عليه فرض [4] .

4 -لا يتنفل من عليه فرض [5] .

قواعد ذات علاقة:

1 -الفرض أفضل من النفل [6] (متكاملة) [ف/ ... ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 3/ 278، وبلفظ آخر:"من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ القواعد لابن رجب ص 13."

[2] انظر: التجريد للقدوري 4/ 1665.

[3] تلقيح الأفهام العلية لوليد بن راشد السعيدان [النسخة الإليكترونية] 2/ 80.

[4] الإحكام لابن حزم 3/ 62.

[5] مواهب الجليل للحطاب 2/ 92.

[6] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 31، غمز عيون البصائر 1/ 448. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت