فهرس الكتاب

الصفحة 3069 من 19081

رقم القاعدة: 150

نص القاعدة: مَنْ أَفَصَحَ بشيءٍ وَقُبِلَ مِنْهُ, فإذا نَواهُ قُبِلَ فيما بينَهُ وبين الله تعالى دُون الحُكْمِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -من أفصح بشيء وقبل منه فإنه إذا نواه قبل ديانة ولم يقبل ظاهرًا [2] .

2 -النية لها اعتبار في الديانة دون القضاء [3]

3 -من نوى شيئًا يخالف ظاهر لفظه, فإن لم يحتمله فلا عبرة بنيته, وإن احتمله لفظه دُيِّن ولم يقبل في الحكم [4]

قواعد ذات علاقة:

1 -الأعمال بالنيات [5] (أعم)

2 -من نوى حقيقة كلامه يصدق ديانة وقضاءً. [6] (أعم)

3 -الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه [7] . (أعم)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 30 - 31؛ نواضر النظائر لابن الملقن ص 34؛ الأقمار المضيئة للأهدل ص 58؛ نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 19/ب.

[2] الأمور بمقاصدها للباحسين 137.

[3] شرح المجلة للأتاسي 1/ 159.

[4] القواعد للعز بن عبد السلام 1/ 135،102.

[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] انظر غمز عيون البصائر للحموي 2/ 159.

[7] المبسوط للسرخسي 13/ 141، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت