رقم القاعدة: 770
نص القاعدة: الحَقُّ لَا يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الزَّمَانِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا يسقط الحق بمرور الزمن [2] .
2 -لا يسقط الحق لتقادم العهد [3] .
3 -لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم [4] .
4 -التأجيل لا يسقط الحق [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 245 - ومنه القواعد الفقهية، للمجددي ص 161؛ المجلة - وشروحها - المادة 1674؛ مبادئ القضاء الشرعية في خمسين عامًا لأحمد نصر الجندي 224، تحت عنوان"تقادم"المبدأ 1.
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 280، وفي لفظ:"لا يسقط الحق بمضي الزمن"المقارنات التشريعية لعبد الله حسين 1/ 210.
[3] المغني لابن قدامة 8/ 45.
[4] هذه الصيغة وردت في كتب المالكية، واستدلوا بها على أنها حديث مرفوع، لكن لم نقف عليه بعد البحث والتحقيق، فإن لم تثبت حديثًا مرفوعًا فلا أقل من كونها صيغة أخرى للقاعدة، والله أعلم. وانظر: مواهب الجليل للحطاب 5/ 46، و 6/ 224،230؛ وحاشية الدسوقي 4/ 237. و ذِكْر المسلم في هذا النص خرج مخرج الغالب وليس المراد به الاحتراز من الكافر؛ فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا مثل مال المسلم، والله أعلم. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 12/ 6 - 7.
[5] الذخيرة للقرافي 9/ 303. وفي لفظ:"وجوب الحق لا يفوت بالتأخير"موسوعة القواعد الفقهية 12/ 169.