فهرس الكتاب

الصفحة 8632 من 19081

2 -الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين [1] أصل مقيد بالقاعدة

3 -إذا لم يكن المشار إليه من جنس المسمى تعلق الحكم بالمسمي [2] أعم

4 -إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة [3] مخالفة

5 -الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه [4] مكملة

6 -الإشارة إذا تجردت عن معرفة المشار إليه وعن إرادته كانت التسمية مع الإرادة أقوى منها وسقط بالتسمية والإرادة حكمها [5] مبينة

شرح القاعدة:

هذه القاعدة مكملة لقاعدة:"الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه" [6] . فهما مقيدتان لقاعدة:"إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود" [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط للسرخسي 7/ 68؛ وبلفظ:"المشار إليه إذا كان من خلاف جنس المسمى تعلق الحكم بالمسمى"، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 2/ 121.

[3] المنثور للزركشي 1/ 167؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 314.

[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 440، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] الحاوي للماوردي 13/ 295.

[6] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 440.

[7] البناية للعيني 4/ 704.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت