2 -الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين [1] أصل مقيد بالقاعدة
3 -إذا لم يكن المشار إليه من جنس المسمى تعلق الحكم بالمسمي [2] أعم
4 -إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة [3] مخالفة
5 -الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه [4] مكملة
6 -الإشارة إذا تجردت عن معرفة المشار إليه وعن إرادته كانت التسمية مع الإرادة أقوى منها وسقط بالتسمية والإرادة حكمها [5] مبينة
هذه القاعدة مكملة لقاعدة:"الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا في العقود وكان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه" [6] . فهما مقيدتان لقاعدة:"إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود" [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المبسوط للسرخسي 7/ 68؛ وبلفظ:"المشار إليه إذا كان من خلاف جنس المسمى تعلق الحكم بالمسمى"، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 2/ 121.
[3] المنثور للزركشي 1/ 167؛ الأشباه والنظائر للسيوطي 314.
[4] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 440، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الحاوي للماوردي 13/ 295.
[6] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 440.
[7] البناية للعيني 4/ 704.