فهرس الكتاب

الصفحة 11086 من 19081

بمثل هذه الزيادات لأن مبنى النافلة على التوسع [1] .

5 -لا يكره في النفل أن يقرأ القرآن بعكس ترتيب المصحف, مثل أن يقرأ في الأولى بسورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس} ثم يقرأ في الثانية بسورة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} , فلا بأس بذلك في النوافل لاتساع بابها [2] .

6 -أجاز الإمام مالكٌ أن يؤمّ الإمامُ بالناس في المصحف في قيام رمضان وفي النافلة, وكَرِه ذلك في صلاة الفرض [3] , لأنه يُغتفر في النفل ما لا يُغتفر في الفرض [4] .

7 -يُمنع عند المالكية أن تصلَّى المكتوبة في الكعبة وفي الحِجر (الحطيم) , ويستحب لمن فعل ذلك الإعادة في الوقت. ولا بأس ببعض أنواع النافلة فيها كالسنن الرواتب [5] .

8 -يجوز أن يوتر المرء قاعدًا لغير عذر لأنه تطوع, و"لا خلاف في أن التطوع يصليه المرء جالسًا إن شاء" [6] .

استثناءات من الضابط:

من لم يجد ماءً ولا ترابًا كالمحبوس بمحل لا يوجد فيه شيء من ذلك, يلزمه أن يصلّي الفرض عند بعض أهل العلم كيفما كان, رعايةً لحرمة الوقت,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/ 218

[2] انظر: الدر المختار 1/ 547، حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/ 238، حاشية ابن عابدين 1/ 547

[3] انظر: التاج والإكليل للمواق 2/ 382، المدونة 1/ 288

[4] منح الجليل لعليش 1/ 346

[5] انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 39، الشرح الصغير للدردير 1/ 297

[6] المحلى 2/ 94 - 95

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت