فهرس الكتاب

الصفحة 7097 من 19081

2 -كل تصرف يبطل بالهزل لا يجوز بالإكراه [1] مفهوم القاعدة

3 -كل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه [2] معللة

شرح القاعدة: ... الهزْل لغة: مصدر هزل في كلامه هزلا من باب ضرب: مزح [3] .

واصطلاحا: ألا يراد باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي [4] .

و الإكراه: لغة الإجبار, أي حمل الشخص على فعل الشيء كارها وهو ضد الطواعية [5] .

واصطلاحا: فعل يفعله المرء بغيره, فينتفي به رضاه, أو يفسد به اختياره. [6]

ومعنى صحة التصرف كونه مما قضى الشارع باعتباره صحيحا.

ومعنى القاعدة أن التصرفات التي قضى الشارع باعتبارها صحيحة ولو صدرت عن صاحبها على وجه الهزل, تكون كذلك صحيحة إذا هو أكره عليها.

وهذه القاعدة وإن كانت معتبرة عند الحنفية خاصة فالذي يظهر من كلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام لعلي حيدر 2/ 660.

[2] الدر المختار للحصكفي 6/ 139 وبصيغة: الهزل والإكراه لا يؤثران فيما لا يحتمل النقض، انظر: إبراز الضمائر للأزميري 1/ 309. وبصيغة: العقود والتصرفات التي تصح مع الهزل ولا تحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والعتاق ونحوها لا يؤثر فيها الإكراه ولا تبطل به، مرشد الحيران لقدري باشا: 1/ 32، 33، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر: المصباح المنير للفيومي ص 638.

[4] التلويح، شرح التوضيح للتفتازاني الشافعي 2/ 372.

[5] انظر: طلبة الطلبة للنسفي ص 161

[6] الموسوعة الكويتية 6/ 98.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت