فهرس الكتاب

الصفحة 4263 من 19081

7 -لا عبرة بالعرف الطارئ [1] (مقيِّدة) .

8 -إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت [2] مقيِّدة

9 -الحرج مرفوع عن المكلف [3] (تعليل) .

شرح القاعدة:

العرف في اصطلاح الفقهاء هو"ما تعارف عليه الناس واعتادوه في أقوالهم وأفعالهم حتى صار ذلك مطردًا أو غالبًا" [4] .

والمراد ب النص في هذه القاعدة كلام المكلف, لا كلام الشارع, كما يدل على ذلك بعض صيغ القاعدة المذكورة آنفًا في المتن والهامش [5] .

هذه القاعدة من القواعد المتفرغة من القاعدة الفقهية الكبرى:"العادة محكمة"وهي من القواعد الدالة على مدى سلطان العرف والعادة واعتبارهما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أشباه السيوطي ص 96، أشباه ابن نجيم ص 101، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف إنما يعتبر إذا كان مقارنًا لا لاحقًا".

[2] أشباه ابن نجيم ص 94، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[3] الموافقات للشاطبي 2/ 136، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"الحرج مرفوع غير مقصود".

[4] قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي للدكتور محمد الروكي ص 217. وانظر أيضًا أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 89.

[5] كلمة"النص"في القاعدة يحتمل أن تشمل أيضًا نص الشارع، كما تدل عليه القاعدة الأخرى:"الثابت بالعرف ثابت - أو كالثابت - بدليل شرعي"المبسوط للسرخسي 13/ 14، درر الحكام 1/ 46، ويدل عليه أيضًا ما ذكره الشيخ الزرقا - رحمه الله تعالى - في المدخل 2/ 884، والدكتور يعقوب الباحسين في رفع الحرج ص 371. لكن الناظر في كلام الفقهاء يلحظ أنهم يريدون بلفظ"النص"في هذه القاعدة نص المكلف، لذلك اقتصرنا عليه وحده في شرح القاعدة وسائر مباحثها، والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت