1 -العادة محكمة [1] (أعم وأشمل)
2 -كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه [2] (فرع عن القاعدة)
3 -عرف أهل بلد لا يلزم أهل بلد آخر إذا تخالفت أعرافهم [3] (فرع عن القاعدة)
4 -المعروف بين التجار كالمشروط بينهم [4] (فرع عن القاعدة)
5 -العادة المطردة في ناحية تنزل منزلة الشرط [5] (فرع عن القاعدة)
6 -العرف الخاص لا يؤثر" [6] (مخالفة) "
7 -يقدم العرف الخاص على العرف العام [7] (متفرعة)
شرح القاعدة:
للعرف تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة, كتقسيمه من حيث موضوعه إلى عرف قولي وعرف فعلي, ومن حيث موافقته أو مخالفته للشرع إلى صحيح وفاسد, إلى غير ذلك من تقسيمات يذكرها كل مَن يتعرض للحديث عن العرف والعادة, ومن هذه التقسيمات التي يذكرونها تقسيمه من حيث مَن يصدر عنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي 1/ 296؛ تهذيب الفروق لمحمد المالكي 1/ 82؛ معين الحكام للطرابلسي 1/ 129، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] السيل الجرار للشوكاني 3/ 118، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المدار على العرف بحسب البلدان".
[4] مجلة الأحكام العدلية م/44، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 4/ 58.
[6] انظر: نهاية المحتاج للرملي 6/ 244؛ ووردت بلفظ:"العرف الخاص لا يعتد به". انظر: تحفة المحتاج للهيتمي 9/ 196.
[7] انظر: فصل الخطاب للسيابي 2/ 39.