4 -البراءة من الضمان إنما تكون بإعادة يد المالك حقيقةً أو حكمًا [1] (أعم) [ف/ ... ]
5 -إذا زال التعدي يزول الضمان [2] (أخص) [ف/ ... ] .
6 -الغصب الموجب للضمان لا يكون إلا بتفويت يد المالك [3] (أخص)
7 -هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك؟ [4] (تكامل) [ف/ ... ]
يسقط الضمان بعود المضمون إلى مالكه وثبوت يده عليه, هذا هو المقرر شرعًا بحديث:"على اليد ما أخذت حتى تؤديه", فالأصل أن الشخص إذا كان متعديًا على مال غيره بالأخذ لا يبرأ منه إلا بإعادته إلى ملك صاحبه إذا كان موجودًا, أو رد مثله أو قيمته عند التلف [5] , لكنَّ الرد قد يحدث من قِبل الضامن دون علم المالك, فهل يعد ذلك بمنزلة الرد بعلم صاحب الحق في إسقاط الضمان؟ هذا هو موضوع القاعدة التي بين أيدينا؛ فهي تبرز سببًا آخر من الأسباب التي يسقط بها الضمان إلى جانب الرد الصريح, أو الضمان بالمثل أو القيمة أو الإبراء, وذلك السبب هو مدى اعتبار دخول الشيء المضمون في قبضة المالك دون علمه مبرئًا للذمة؟
ومفادها: أن الشخص إذا اعتدى على مال غيره بالاستيلاء كالغصب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: رمز الحقائق شرح كنز الدقائق للعيني 2/ 140.
[2] الذخيرة للقرافي 9/ 175. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] المبسوط للسرخسي 11/ 57.
[4] المنثور للزركشي 2/ 329.
[5] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 95، بدائع الصنائع للكاساني 3/ 182، المحلى 6/ 430.