فهرس الكتاب

الصفحة 7283 من 19081

العوضين في العقود؛ لأن المؤجل فيها نزل منزلة القبوض؛ إذ لو لم ينزل ما في الذمة كالحاضر لما صح العقد أصلًا لخلوه عن أحد العوضين. وكان ما في الذمة كالحاضر لأن الحق الثابت في الذمة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء, فحيث لم يقبل السقوط, وصحت المطالبة به حالًا - أو بعد حلول الأجل - كان في حكم المقبوض والموجود حسًا.

1 -إذا أنفق الأب على ابنه وللابن وقت إنفاق أبيه عليه مال ثم مات الأب المنفق فطالب بقية ورثة الأب الابن المنفق عليه بالنفقة, فإن كان مال الابن عينًا إلا أنه لم يوجد في تركة أبيه, فإن شهد الأب بعمارة ذمة نفسه بمال ولده فلا يحاسب الابن بالنفقة؛ لأن ما في الذمة كالحاضر الموجود حسًا [1]

2 -يجوز بيع الشيء إذا كان في ذمة المشتري؛ لأن المبيع إذا كان في ذمة المشتري فهو كالحاضر المقبوض [2] .

3 -يجوز للإنسان أن يشتري شيئًا بمال في ذمته يتعهد أن يوفي به في موعد محدد, وتقوم ذمته مقام العين في ثبوت البدل [3] ؛ لأن ما في الذمة كالحاضر/ 1

4 -قال ابن عبد البر:"قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: إذا كان له عليه دراهم وله على الآخر دنانير جاز أن يشتري أحدهما ما عليه بما على"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر شرح ميارة على تحفة الحكام 2/ 223.

[2] انظر: نيل الأوطار 5/ 185.

[3] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت