8 -لا يُقبل الاستلحاق إذا كان المستلحَق مجهول النسب, فإن كان معروف النسب من غير المستلحِق فلا يلحق به وإن صدقه المستلحَق به, لأن النسب حق لا يقبل النقل [1] .
ثانيا: التطبيقات التي قواعد فقهية:
812 -نص القاعدة: الوِلَايَاتُ لَا تَقْبَلُ النَّقْلَ [2]
شرح القاعدة:
هذه القاعدة متفرعة - كما سبقت الإشارة إليه - عن قاعدة:"الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير", جارية في الحقوق المتعلقة بالولايات الشرعية خاصة. ومعناها أن ما فوض إلى المكلف من الولايات والمناصب -سواء كانت عامة كالقضاء والتدريس والحسبة, أو خاصة كالوصايا والأمانات والوكالات وولاية النكاح ونحو ذلك لا يقبل النقل إلى غيره. لأنها من الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان [3] .
وينبغي التنبيه إلى أنه لا يدخل في معنى النقل انتقال الحق من المستحق الأقرب إلى الأبعد [4] . فوراثة حق القصاص -مثلا- ليست وراثة حقيقية, وإنما هو حق يثبت للوارث أصالة عند عدم الولي الأقرب, لا من حيث إنه ينتقل من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الحاوي الكبير للماوردي 7/ 86، المبسوط 30/ 155، المغني لابن قدامة 5/ 116، منح الجليل لمحمد عليش 6/ 474، الموسوعة الكويتية 35/ 219.
[2] انظر: روضة الطالبين للنووي 7/ 463، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 495.
[3] انظر: الموسوعة الكويتية 6/ 316 - 317.
[4] المعبر عنه بقاعدة:"الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية عند عدم الأولى أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأولى أولًا"، مجموع الفتاوى لابن تيمية 31/ 188.