2 -من ثبت له حق الشفعة لا يجوز له نقله إلى غيره بعوض ولا بغيره [1] . لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.
3 -الكلأ والماء في الأرض المملوكة إذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة فللمالك الإذن في الأخذ وليس له المعاوضة [2] ؛ لأن المعاوضة تقتضي نقل حقه في التملك إلى غيره و الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.
4 -بيع الدين من غير من عليه الدين - إن قلنا: إنه حق - لا يجوز, لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير [3] .
5 -المستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع [4] ؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.
6 -من سبق إلى مكان في المسجد لصلاة يكون أحق به فيها وليس له نقل هذا الحق لغيره [5] ؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.
7 -من يقعد كل يوم في موضع من السوق يستحقه بالسبق ولكنه يبطل حقه بمفارقته, وليس له نقل هذا الحق إلى غيره [6] ؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: القواعد لابن رجب ص 225، المحلى بالآثار لابن حزم 8/ 24.
[2] عند أكثر الحنابلة، انظر: قواعد ابن رجب 1/ 225.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 148، المهذب للشيرازي 1/ 333.
[4] انظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 137، وقيده ابن رجب بقوله: إلا أن يقال بلزوم العارية، قواعد ابن رجب 225.
[5] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 73، حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 573 المنثور للزركشي 2/ 64.
[6] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 73، حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 573 المنثور للزركشي 2/ 64.