فهرس الكتاب

الصفحة 7828 من 19081

2 -من ثبت له حق الشفعة لا يجوز له نقله إلى غيره بعوض ولا بغيره [1] . لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.

3 -الكلأ والماء في الأرض المملوكة إذا قلنا لا يملكان بدون الحيازة فللمالك الإذن في الأخذ وليس له المعاوضة [2] ؛ لأن المعاوضة تقتضي نقل حقه في التملك إلى غيره و الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.

4 -بيع الدين من غير من عليه الدين - إن قلنا: إنه حق - لا يجوز, لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير [3] .

5 -المستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع [4] ؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.

6 -من سبق إلى مكان في المسجد لصلاة يكون أحق به فيها وليس له نقل هذا الحق لغيره [5] ؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.

7 -من يقعد كل يوم في موضع من السوق يستحقه بالسبق ولكنه يبطل حقه بمفارقته, وليس له نقل هذا الحق إلى غيره [6] ؛ لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: القواعد لابن رجب ص 225، المحلى بالآثار لابن حزم 8/ 24.

[2] عند أكثر الحنابلة، انظر: قواعد ابن رجب 1/ 225.

[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 148، المهذب للشيرازي 1/ 333.

[4] انظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 137، وقيده ابن رجب بقوله: إلا أن يقال بلزوم العارية، قواعد ابن رجب 225.

[5] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 73، حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 573 المنثور للزركشي 2/ 64.

[6] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 73، حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 573 المنثور للزركشي 2/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت