فهرس الكتاب

الصفحة 11215 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1236

نص الضابط: لا يُضَمُّ جِنْسٌ إِلَى جِنْسٍ آخَرَ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -الأجناس المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة [2] .

2 -كل مالين نصابهما مختلف وجب ألا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة [3] .

3 -كل جنسين تجب الزكاة في عينهما وجب ألا يضم أحدهما إلى الآخر [4] .

4 -لا تجب الزكاة إلا في نصاب من كل جنس, ولا يضم جنس إلى جنس آخر [5] .

5 -ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنما نصابه بنفسه دون غيره [1] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المغني 2/ 315 دار إحياء التراث العربي.

[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 466.

[3] انظر: الحاوي للماوردي 4/ 273،التجريد للقدوري 3/ 1315.

[4] انظر: الحاوي 4/ 273.

[5] حلية العلماء للشاشي 3/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت