رقم القاعدة/الضابط: 1236
نص الضابط: لا يُضَمُّ جِنْسٌ إِلَى جِنْسٍ آخَرَ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -الأجناس المختلفة لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة [2] .
2 -كل مالين نصابهما مختلف وجب ألا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة [3] .
3 -كل جنسين تجب الزكاة في عينهما وجب ألا يضم أحدهما إلى الآخر [4] .
4 -لا تجب الزكاة إلا في نصاب من كل جنس, ولا يضم جنس إلى جنس آخر [5] .
5 -ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنما نصابه بنفسه دون غيره [1] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني 2/ 315 دار إحياء التراث العربي.
[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 466.
[3] انظر: الحاوي للماوردي 4/ 273،التجريد للقدوري 3/ 1315.
[4] انظر: الحاوي 4/ 273.
[5] حلية العلماء للشاشي 3/ 84.