العقد, وهو عاجز عن تسليمه, فيثبت الخيار, ولأن السلامة لما كانت مرغوبة المشتري, ولم يحصل, فقد اختل رضاه, وهذا يوجب الخيار؛ لأن الرضا شرط صحة البيع قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29] , فانعدام الرضا يمنع صحة البيع, واختلاله يوجب الخيار فيه إثباتا للحكم على قدر الدليل [1] ,"."
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد, فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها, إن شاء أمسك, وإن شاء ردها وصاع من تمر [2] .".
"والنظران المذكوران هما: نظر الإمساك والرد". ويقاس على البيع غيره من العقود [3] "."
1 -قطع شيء من أذن الشاة المشتراة للأضحية, يثبت الخيار [4] ؛ لأن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود/ 1.
2 -لو أن شخصا استأجر دارا من آخر, وأبقى المؤجر أمتعته في إحدى الغرف, ولم يسلم تلك الغرفة, فالمستأجر هنا مخير في فسخ الإجارة أو الدوام عليه [5] ؛ لأن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود.
3 -إذا وجد أحد الشركاء في نصيبه بعد القسمة عيبا قديما قبل أن يتسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 5/ 274.
[2] رواه البخاري 3/ 70 (2148) وفي مواضع أخر؛ ومسلم 3/ 1155 (1412) / (11) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
[3] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5/ 274.
[4] انظر: مغني المحتاج للشربيني 2/ 51
[5] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 35.