فهرس الكتاب

الصفحة 8453 من 19081

في يد المكرِه, على معنى أنه مسلوب الاختيار, فكان التلف حاصلا بسبب إكراهه, فكان الضمان عليه. [1]

2 -لأن المكره متسبب"والمتسبب ضامن إذا كان متعديا" [2] .

تطبيقات القاعدة:

1 -لو أكره المحرم على قتل صيد في الحرم ضمنه ورجع بما غرمه على مكرهه. [3] .

2 -لو أكره الوديعَ ظالمٌ على دفع الوديعة إليه فسلمها له فللمالك تضمين الوديع؛ لمباشرته للتسليم, لكنه يرجع بالضمان على المكرِه. [4]

3 -من أكُرِه على إتلاف مال معصوم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه فأتلفه وضمن كان له أن يرجع بضمانه على المكرِه. [5]

4 -لو أكره على أن يهب ماله من فلان, فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه, كان للواهب أن يرجع على المجبِر بقيمة ذلك المال. [6]

5 -لو أكره شخص غيرَه على أن يأخذ من شخص شيئا فأخذه, ثم أكرهه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 179. بتصرف يسير. وانظر: المبسوط 24/ 92، تبيين الحقائق 5/ 187، البحر الرائق 8/ 84، القواعد لابن رجب ص: 286.

[2] رد المحتار لابن عابدين 6/ 602. وانظر: قاعدة:"المباشر ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى"في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر: المجموع للنووي 7/ 317، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 517، نهاية المحتاج للرملي 3/ 348، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/ 302.

[4] انظر: تحفة المحتاج للهيتمي 7/ 121، مغني المحتاج للشربيني 4/ 138، شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 58.

[5] انظر: مجمع الضمانات للبغدادي ص: 207، المنثور للزركشي 1/ 190، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 204.

[6] انظر: الفتاوى الهندية 5/ 53، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 741.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت