فهرس الكتاب

الصفحة 11535 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -المس والتقبيل عن شهوة وارتكاب ما هو دون الجماع لا يفسد الإحرام عند الحنفية, إلا أنه من جملة الرفث المنهي عنه بسبب الإحرام, وبالإقدام عليه يصير المحرم مرتكبا محظورا من محظورات إحرامه, فيلزمه دم [1] ولا قضاء عليه, لأن محظورات الإحرام لا يجب فيها القضاء مع الفدية/ 1

2 -من لبس شيئا من محظور اللبس المخيط, أو المحيط ـ, أو ارتكب تغطية الرأس, أو غير ذلك, فمذهب الحنفية [2] أنه: إن استدام ذلك نهارا كاملا أو ليلة وجب عليه الدم. وكذا إذا غطت المرأة وجهها بساتر يلامس بشرتها على ما سبق من التفصيل فيه, وإن كان أقل من يوم أو أقل من ليلة فعليها صدقة عند الحنفية, وفي أقل من ساعة عرفية قبضة من بر, وهي مقدار ما يحمل الكف, ومذهب الشافعي و أحمد [3] أنه يجب الفداء بمجرد اللبس, ولو لم يستمر زمنا؛ لأن الارتفاق يحصل بالاشتمال على الثوب, ويحصل محظور الإحرام, فلا يتقيد وجوب الفدية بالزمن. وعند المالكية [4] يشترط لوجوب الفدية من لبس الثوب أو الخف أو غيرهما من محظورات اللبس: أن ينتفع به من حر أو برد, فإن لم ينتفع به من حر أو برد بأن لبس قميصا رقيقا لا يقي حرا ولا بردا يجب الفداء إن امتد لبسه مدة كاليوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 4/ 120.

[2] انظر: الهداية للمرغيناني 2/ 228، رد المحتار 2/ 278.

[3] انظر: المجموع 7/ 263، 372، 373، نهاية المحتاج للرملي 2/ 447، 448، 450، المغني 3/ 499، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 326 - 327.

[4] انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 304، 305، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 66، 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت