2 -الجابر لا يتوقف على القصد [1] أعم
3 -الخطأ والعمد في أموال الناس سواء [2] . (أخص) .
4 -حق الآدمي لا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه [3] [ف/] (تعليل)
5 -حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة [4] [ف/ ... ] (متكاملة) .
6 -حق الآدمي لا يسقط بالشبهة [5] [ف/ ... ] (متكاملة) .
7 -الحق لا يسقط بتقادم الزمان [6] [ف/ ... ] (متكاملة) .
8 -لا تأثير للجهل في إسقاط الضمان [7] [ف/ ... ] متكاملة
المراد بالقصد هنا: العمد. ومعنى لا يتوقف على القصد: أي كون حق العبد موجبًا للضمان لا يتوقف على قصد إتلافه.
هذه قاعدة مهمة من القواعد المتعلقة بأحكام الضمان في الفقه الإسلامي, وهي متفرعة من القاعدة الأخرى التي تعم حكم الأعذار جميعًا:"حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار", وقد اتفق الفقهاء على اعتبارها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة 3/ 305.
[2] الذخيرة 9/ 45 - 46؛ المعيار المعرب 2/ 280؛ شرح الخرشي 6/ 179.
[3] التجريد 4/ 534. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها".
[4] عمدة القاري 16/ 56؛ مرقاة المفاتيح 5/ 238.
[5] الحاوي الكبير 4/ 372. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حقوق العباد لا تسقط بالشبهات".
[6] الأشباه النظائر لابن نجيم ص 245. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] البحر الزخار 5/ 65. في لفظ:"لا يعذر بالجهل في حقوق الآدميين"المقاصد السنية 42. في لفظ آخر:"حقوق الآدميين لا يختلف في ضمانها حكم الجهل والعلم"مختصر اختلاف العلماء 5/ 54، بنحوه في 6/ 74.