فهرس الكتاب
5 -عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي, قال:"أنت إمامهم, واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا" [1] .
1 -إذا حضر المجاهد الصف تعين عليه القتال, فلا يجوز في هذه الحالة أخذ الأجرة على الجهاد لأنه لا يجوز أخذ الأجرة عن الفرض المتعين عليه [2] .
2 -لو قال شخص لغيره: صل الظهر لنفسك ولك علي ألف فصلى صحت صلاته ولا يستحق الألف. لأن الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه [3] .
3 -من تعين عليه قبول الوديعة - كما إذا لم يكن هناك غيره وخاف هلاكها إن لم يقبل - لا يجوز له أخذه أجرة الحفظ لتعينه عليه, ويجوز أخذ أجرة مكانها, ويشهد له ما نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتلاف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض. غير أن صاحب المرشد مصرح بأن نفس الحفظ لا يؤخذ عليه أجرة وأبو الفرج الزاز يقول: يؤخذ وإليه يميل كلام الرافعي, وخرج ابن الرفعة فيه الخلاف في مسألة تعليم الفاتحة في جعلها صداقا, ونظائرها [4] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أحمد 26/ 200 (16270) ؛ 201 (16271) ؛ (16272) ؛ 29/ 435 (17906) ؛ وأبو داود 1/ 146 (531) ؛ والترمذي 1/ 409 (209) وقال: حديث حسن؛ والنسائي 2/ 22 (672) ؛ وابن ماجه 1/ 236 (714) .
[2] انظر المنثور للزركشي 3/ 28 - 29، القواعد للحصني 2/ 9.
[3] انظر نواضر النظائر لابن الملقن ص 247.
[4] انظر المنثور للزركشي 3/ 29.