فهرس الكتاب

الصفحة 10472 من 19081

رقم القاعدة: 1153

نص القاعدة: دَفْعُ المُنْكَرِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْه [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه على حسب طاقته من قول وعمل [2]

2 -إنكار المنكر على حسب الإمكان [3]

3 -النهي عن إظهار المنكر واجب بحسب القدرة [4]

4 -إزالة المنكر واجب على الفور [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية ابن عابدين 3/ 568، ووردت بلفظ:"إنكار المنكر واجب على من قدر عليه"في فتح الباري لابن حجر 13/ 31، سبل السلام للصنعاني 4/ 40، وبلفظ:"دفع المنكر واجب"في السيل الجرار للشوكاني 3/ 113، ووردت بلفظ:"إنكار المنكر واجب"في قواطع الأدلة للسمعاني 2/ 310، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لابن السبكي 2/ 209، ووردت بلفظ:"النهي عن المنكر واجب"في إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 311، بدائع الصنائع للكاساني 4/ 174، وبلفظ:"تغيير المنكر واجب"في المحلى لابن حزم 11/ 285، وبلفظ:"النهي عن المنكر فرض على كل مسلم"في المبسوط للسرخسي 11/ 17.

[2] الاستذكار لابن عبد البر 5/ 17، التمهيد له 23/ 281، تفسير القرطبي 4/ 48.

[3] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 316، ووردت بلفظ:"النهي عن المنكر كله واجب بحسب الإمكان"في شرح التجريد في فقه الزيدية للمؤيد بالله 6/ 401.

[4] الصارم المسلول لابن تيمية 2/ 464.

[5] الفروق للقرافي 4/ 190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت