فهرس الكتاب

الصفحة 12751 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1431

نص الضابط: وَقْفُ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لاَ يَصِحُّ [1]

صيغ أخرى للضابط:

-وقف ما لا ينتفع به لا يجوز. [2]

شرح الضابط:

الضابط محل اتفاق بين الفقهاء, كما أنه خاص بركن الموقوف, فهو جامع لبعض الأحكام المتعلقة بذات الشيء الموقوف.

وتوضيح ذلك أن الموقوف لا يكون إلا عينا, والأعيان على قسمين:

أ- ما لا منفعة فيه أصلا فلا يصح العقد به

ب- ما له منفعة, وهو على ثلاثة أقسام:

الأول: ما كان جميع منافعه محرّمة, وهو كالذي لا منفعة فيه, فلا يصح تملّكه إن كان مما نهى الشارع عنه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ; لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 6/ 315.

[2] مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية 31/ 237.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت