رقم القاعدة/الضابط: 1431
نص الضابط: وَقْفُ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لاَ يَصِحُّ [1]
صيغ أخرى للضابط:
-وقف ما لا ينتفع به لا يجوز. [2]
شرح الضابط:
الضابط محل اتفاق بين الفقهاء, كما أنه خاص بركن الموقوف, فهو جامع لبعض الأحكام المتعلقة بذات الشيء الموقوف.
وتوضيح ذلك أن الموقوف لا يكون إلا عينا, والأعيان على قسمين:
أ- ما لا منفعة فيه أصلا فلا يصح العقد به
ب- ما له منفعة, وهو على ثلاثة أقسام:
الأول: ما كان جميع منافعه محرّمة, وهو كالذي لا منفعة فيه, فلا يصح تملّكه إن كان مما نهى الشارع عنه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ; لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 6/ 315.
[2] مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية 31/ 237.