فهرس الكتاب

الصفحة 16792 من 19081

بعدد -لانحسم باب التعليل بالقياس؛ إذ كل قياس يتضمن إبطال التخصيص." [1] "

تطبيقات القاعدة:

1 -قال صلى الله عليه وسلم:"خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحُديا والغراب والكلب العقور" [2] وألحق جمهور الفقهاء بهذه الخمس كل حيوان مؤذٍ [3] ؛ كالصقر, والأسد, والفهد, والحية, لأن مناط الحكم هو الإيذاء, وهو متحقق في حيوانات مسكوت عنها تحققه بالأصل المنطوق به, فينسحب عليها الحكم نفسه ويجوز قتلها في الحل والحرم. [4]

2 -قال صلى الله عليه وسلم:"لا يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها, والعرجاء البين عرجها, والمريضة البين مرضها, والعجفاء التي لا تنقي" [5] ويقاس على هذه الأربع غيرها من العيوب التي تنقص من لحم الأضحية أوقيمتها نقصًا كبيرًا مثل العمياء وكسر الساق, وما قطع منها عضو كالألية أو الأذن. [6] قال النووي:"وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهي المرض والعجف"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شفاء الغليل ص 667.

[2] تقدم تخريجه في فقرة الشرح.

[3] انظر: الذخيرة للقرافي 3/ 314،والاستذكار لابن عبدالبر 4/ 151،والمجموع للنووي 9/ 249،والمغني لابن قدامة 3/ 164،والتاج المذهب للعنسي 1/ 19 وشرح النيل لاطفيش 7/ 168 والجامع للشرائع للحلي 1/ 193.

[4] ولمزيد من التوسع والنظر في أقوال الفقهاء انظر: الضابط الفقهي:"كل ما يجوز قتله لا فدية للمحرم فيه"

[5] رواه أحمد 30/ 468 (18510) ؛ وأبو داود 3/ 361 - 362 (2795) ؛ والترمذي 4/ 85 - 86 (1497) ؛ والنسائي 7/ 214 - 215 (4369) (4370) ، وابن ماجه 2/ 1050 (3144) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

[6] المغني لابن قدامة 9/ 350،وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد 1/ 315 - 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت