رقم القاعدة/الضابط: 1463
نص الضابط: الأَصْلُ أَنَّ الجَهَالَةَ اليَسِيرَةَ تُتحَمَّلُ فِي الوَكَالَةِ [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -الجهالة اليسيرة لا تُبطل الوكالة [2]
2 -قليل الجهالة معفوٌّ عنه في الوكالة [3]
صيغ ذات علاقة:
1 -الجهالة الفاحشة تمنع صحة الوكالة [4] قسيم
2 -لا تصح الوكالة فيما يعظم فيه الغرر والضرر [5] قسيم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] اللباب في شرح الكتاب للميداني 2/ 37. وانظر: عمدة الناظر لأبي السعود 2/ 418؛ تنوير الأذهان والضمائر لجَلَب الرومي 1/ 187/أ؛ فتاوى قاضيخان 3/ 3.
[2] إعلاء السنن للعثماني 5/ 338،317.
[3] الفروق للكرابيسي 2/ 43.
[4] انظر: شرح المجلة للأتاسي 4/ 447.
[5] مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 386.