فهرس الكتاب

الصفحة 6054 من 19081

رقم القاعدة: 560

نص القاعدة: يُقَدَّمُ الْأَهَمُّ فَالْأَهَمُّ مِنْ الْأُمُورِ عِنْدَ اِزْدِحَامِهَا [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -يُقَدَّم الأهم على المهم إذا دار الأمر بينهما [2] .

2 -يقدم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة [3] .

3 -يقدم الأهم فالأهم [4] .

4 -الأهم مقدم عند التعارض [5] .

5 -الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 4/ 73.

[2] القواعد الفقهية للشيرازي: 388. (بتصرف يسير) . وفي لفظ:"وجوب ترجيح الأهم على المهم عند الدوران": 425. وفي لفظ آخر:"مراعاة الأهم وتقديمه على المهم"479.

[3] شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 110؛ فتح الباري 4/ 78؛ عمدة القاري 10/ 222.

[4] روضة الطالبين 6/ 355؛ حاشية الشلبي 7/ 408. وانظر أيضًا: تفسير المنار 9/ 405.

[5] الذخيرة 1/ 183. وفي لفظ:"وجوب تقديم الأهم على المهم"تفسير الرازي 16/ 86. ونحوه في الكشاف، للزمخشري 3/ 475.

[6] شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 125؛ طرح التثريب 7/ 166؛ تحفة الأحوذي 7/ 7؛ عون المعبود 5/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت