1 -المشقة تجلب التيسير [1] قيد
2 -الضرورات تبيح المحظورات. [2] قيد
3 -ما ثبت للضرورة يقدر بقدرها [3] تكامل.
4 -الثابت بالحاجة يتقدر بقدرها [4] تكامل
5 -إذا زال المانع عاد الممنوع [5] تقابل
6 -ما ورد لمعنى عارض يزول بزواله [6] أعم
7 -الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها [7] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 12، 49، المنثور في القواعد للزركشي 3/ 169، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8، 76، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 84، مجلة الأحكام العدلية: مادة (17) ، القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 29، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المنثور للزركشي 2/ 317، أشباه السيوطي ص 84، نيل الأوطار للشوكاني 7/ 282، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 2/ 109، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 91، كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 2/ 33، 179، 352، 3/ 201، 473، التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير الحاج 1/ 384، المنثور للزركشي 3/ 138. وانظر: أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 469، قواعد المقري 1/ 300، قواعد الفقه للبركتي ص 73، المبسوط للسرخسي، 2/ 110، 3/ 108، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 197، مغني المحتاج للشربيني 2/ 385، مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 353، 435، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الضرورة تقدر بقدرها".
[4] أصول السرخسي 1/ 248، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 4/ 532، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما جاز لحاجة يقدر بقدرها".
[5] القواعد لابن المبرد 1/ 215، مجلة الأحكام العدلية: المادة (24) ، قواعد الفقه للبركتي ص 57، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] عمدة القاري للعيني 5/ 382.
[7] الانتصار للكلوذاني 1/ 108، 203، البحر المحيط للزركشي 4/ 251، شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 400، الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية 1/ 357، مجموع الفتاوى 20/ 522، 21/ 475، 476، 503، 618، 33/ 234، شرح عمدة الفقه لابن تيمية 1/ 69، زاد المعاد لابن القيم 2/ 395، 5/ 404، أحكام أهل الذمة له 2/ 734، إتحاف السادة المتقين للزبيدي 7/ 253، 266، 428، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها؟"،، وانظر قاعدة:"الحكم يدور مع علته وجودا وعدما"في قسم القواعد الأصولية.