فهرس الكتاب

الصفحة 4687 من 19081

وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام:"أقل حيض الجارية البكر والثيب ثلاثة أيام, وأكثر ما يكون عشرة أيام, فإذا زاد فهي مستحاضة" [1] .

و من الثاني اختلافهم في تطوع الليل هل يكون مثنى مثنى أو يصلي أربعًا أربعًا بناءً على اختلاف النصوص الواردة في المسألة. [2]

أدلة القاعدة:

1_ قوله صلى الله عليه وسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" [3] , ويدخل في معناه كل زيادة على المقدرات الشرعية أو النقص منها؛ لأن ذلك ليس عليه أمر الشرع, بل فيه مخالفة له

2_ الإجماع: قال ابن حزم - رحمه الله تعالى:"اتفقوا أنه مذ مات النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئًا من رأيه بغير استدلال منه ولا أن ينقص منه شيئًا" [4] "وكذلك قال عبد العزيز البخاري - رحمه الله تعالى:"لا يجوز نصب أحكام الشرع ولا رفعها بالرأي بالإجماع" [5] , ولاشك أن من جملة ذلك الزيادة في المشروع المقدر أو النقصان منه."

تطبيقات القاعدة:

1_ لا تجوز الزيادة أو النقص من أوقات الصلوات الخمس, وكذلك أعداد الصلوات, والركعات, وكلمات الأذان؛ أو رفع الصوت بأكثر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 2/ 14؛ التاج المذهب للعنسي 1/ 62.

[2] انظر: الموسوعة الفقهية 34/ 121.

[3] سبق تخريجه.

[4] مراتب الإجماع لابن حزم ص 174.

[5] كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 397.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت