فهرس الكتاب

الصفحة 9737 من 19081

5 -إذا تاب أحد قطاع الطرق بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن شركائه في هذا العمل, فإن التوبة تقبل في حقه خاصة, ولا تقبل نيابته عن غيره؛ لأن التوبة عمل تعبدي, و الأصل امتناع النيابة في العبادة إلا بدليل/ 1 (1)

6 -إذا ظاهر الرجل من زوجته ولزمته الكفارة بالصوم حيث إنه يستطيع الصوم, فلا يصح أن يصوم عنه غيره (1) ؛ لأن الصوم عبادة, و الأصل امتناع النيابة في العبادة إلا بدليل/ 1

استثناءات من القاعدة:

1050 - نص القاعدة: ـ النِّيَابَةُ تَجْرِي فِي الْعِبَادَةِ الْمَالِية الْمَحْضَة (2)

ومن صيغها:

1 -العبادة المالية تجري فيها النيابة مطلقا (3)

2 -العبادة المالية تقبل النيابة (4)

3 -النيابة تجري في العبادة المالية عند العجز والمقدرة (5)

4 -الأمور المالية تقبل النيابة عن الأحياء والأموات (6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 4/ 296.

[2] انظر معنى هذا: التاج والإكليل 3/ 440، الحاوي الكبير 3/ 457.

[3] البناية للعيني 4/ 426. وبلفظ"النيابة تجري في العبادات المالية"التقرير والتحبير 2/ 167، الغرر البهية 1/ 299.

[4] حاشية ابن عابدين 1/ 383.

[5] النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 2/ 143.

[6] كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني 1/ 158، ووردت بلفظ"النيابة تجزئ في العبادات المالية عند العجز والقدرة"البحر الرائق 3/ 64. وبلفظ: النيابة تجزئ في العبادات المالية المحضة. انظر: عمدة القاري للعيني 9/ 181.

[7] مقاصد المكلفين لعمر سليمان الأشقر 1/ 294، نشر: دار النفائس - رقم الطبعة: 5 لسنة: 1999 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت