5 -إذا تاب أحد قطاع الطرق بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن شركائه في هذا العمل, فإن التوبة تقبل في حقه خاصة, ولا تقبل نيابته عن غيره؛ لأن التوبة عمل تعبدي, و الأصل امتناع النيابة في العبادة إلا بدليل/ 1 (1)
6 -إذا ظاهر الرجل من زوجته ولزمته الكفارة بالصوم حيث إنه يستطيع الصوم, فلا يصح أن يصوم عنه غيره (1) ؛ لأن الصوم عبادة, و الأصل امتناع النيابة في العبادة إلا بدليل/ 1
استثناءات من القاعدة:
1050 - نص القاعدة: ـ النِّيَابَةُ تَجْرِي فِي الْعِبَادَةِ الْمَالِية الْمَحْضَة (2)
ومن صيغها:
1 -العبادة المالية تجري فيها النيابة مطلقا (3)
2 -العبادة المالية تقبل النيابة (4)
3 -النيابة تجري في العبادة المالية عند العجز والمقدرة (5)
4 -الأمور المالية تقبل النيابة عن الأحياء والأموات (6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 4/ 296.
[2] انظر معنى هذا: التاج والإكليل 3/ 440، الحاوي الكبير 3/ 457.
[3] البناية للعيني 4/ 426. وبلفظ"النيابة تجري في العبادات المالية"التقرير والتحبير 2/ 167، الغرر البهية 1/ 299.
[4] حاشية ابن عابدين 1/ 383.
[5] النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 2/ 143.
[6] كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني 1/ 158، ووردت بلفظ"النيابة تجزئ في العبادات المالية عند العجز والقدرة"البحر الرائق 3/ 64. وبلفظ: النيابة تجزئ في العبادات المالية المحضة. انظر: عمدة القاري للعيني 9/ 181.
[7] مقاصد المكلفين لعمر سليمان الأشقر 1/ 294، نشر: دار النفائس - رقم الطبعة: 5 لسنة: 1999 م.