رقم القاعدة: 132
نص القاعدة: كُلُّ مَا ثَبَتَ فِيهِ اعْتِبَارُ التَّعَبُّدِ فَلَا تَفْرِيعَ فِيهِ, وَكُلُّ مَا ثَبَتَ فِيهِ اعْتِبَارُ المعَانِي دُونَ التَّعبُّدِ, فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنِ اعْتِبَارِ التَّعَبُّدِ. [1]
1 -كل تكليف لا يخلو عن التعبد. [2] أخص [أ 0934] .
2 -الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد. [3] أخص.
3 -. [4] أخص.
4 -الأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني. [5] أخص.
5 -العلة المتعدية أولى من القاصرة. [6] الاشتراك في الموضوع [أ 717] .
6 -التعليل بالعلة القاصرة جائز. [7] الاشتراك في الموضوع [أ 3060] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 2/ 310.
[2] المرافق على الموافق للشيخ ماء العينين 1/ 299.
[3] القواعد للمقري 1/ 295، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[4] الموافقات 2/ 300، 305، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[5] المصدر السابق 2/ 300، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[6] المحصول للفخر الرازي 5/ 467.
[7] انظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 157، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 54، انظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"العلة القاصرة صحيحة".