1 -الأسباب والشروط يجب تقدمها سواء كانت محققة أو مقدرة. [1] (أعم)
2 -سبب الشيء يكون مقدمًا عليه لا محالة. [2] أعم
3 -العبادات كلها -سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما -لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. [3] أخص
شرح القاعدة:
هذه القاعدة هي إحدى القواعد التي تكشف عن علاقة الأحكام بأسبابها؛ فكما أن الحكم يدار على سببه فيوجد بوجوده وينعدم بانعدامه [4] , ويتكرر بتكرره [5] , ويقوى بقوته ويضعف بضعفه [6] , فإن الحكم - كذلك - لا يسبق سببه ولا يتقدم عليه, بل يجب أن يعقب السببَ ويتأخر عنه ضرورة كون سبق المعلول لعلته محالا - كما في القاعدة ذات العلاقة - فالأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم عليها.
وهذا المعنى تضافرت على تأكيده نصوص العلماء فليس موضع خلاف بينهم كما يقول ابن الشاط في حاشيته على أنوار البروق: «تقدم الحكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 274 ط: دار الجيل بيروت 1973 م.
[2] النقود والردود لشمس الدين الكرماني 1/ 74/ب.
[3] القواعد لابن رجب ص 6 ط: مكتبة نزار الباز الطبعة الثانية 1999 م، انظر قاعدة:"يجوز أداء العبادة قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب"في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: قاعدة «الحكم يدار على السبب» .
[5] انظر: قاعدة «الحكم يتكرر بتكرر سببه إلا في موضع فيه ضرورة» .
[6] انظر: قاعدة «السبب الضعيف لا يوجب حكمًا قويًا» .