فهرس الكتاب

الصفحة 11705 من 19081

الشرع فلا يلزمه ذلك. [1]

8 -لو نذر أن يضحي, فإن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب فيشترط في المنذورة أن تستوفي شروط الأضحية, وإن قلنا يسلك به مسلك جائز الشرع فلا يشترط ذلك. [2]

9 -لو نذر أن يأكل من الأضحية المنذورة, فإن قلنا: يسلك بالنذر مسلك الواجب لم يجز وإلا جاز. [3]

10 -لو نذر أن يكسو يتيما, فإن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب فلا يخرج عن نذره بأن يكسو يتيما غير مسلم, وإن قلنا يسلك به مسلك جائز الشرع جاز أن يكسو يتيما غير مسلم. [4]

من استثناءات الضابط:

قال السيوطي:"وخرج النذر عن الفرض والنفل معا, في صورة, وهي: ما إذا نذر القراءة, فإنه تجب نيتها, كما نقله القمولي في الجواهر, مع أن قراءة النفل لا نية لها, وكذا القراءة المفروضة في الصلاة. [5] "

علاء إبراهيم عبد الرحيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 165.

[2] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 164.

[3] انظر: الكافي لابن قدامة 1/ 474، القواعد لابن رجب ص 229.

[4] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 164.

[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 165 ط/ دار الكتب العلمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت