رقم القاعدة/الضابط 1515
نص الضابط: الطَّلَاقُ الصَّرِيحُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَصْدِ المَعْنَى [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -الطلاق يقع مع الجهالة. [2]
صيغ ذات علاقة:
1 -الجهل بالحكم لا يؤثر وإن عذر به. [3] أعم
2 -المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير. [4] أعم
3 -الجاهل كالمجتهد في عبادة ونكاح ومعاملة وطلاق. [5] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التاج المذهب لابن المرتضى 2/ 121.
[2] البيان للعمراني 10/ 228.
[3] انظر: نهاية المحتاج للرملي 6/ 426، وانظر قاعدة:"الجهل هل ينتهض عذرا"، في قسم القواعد الفقهية.
[4] مغيث الحكام للسينوبي 1/ 13/ ب، والتحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 139، وذخيرة الناظر للطوري 1/ 16 أ.
[5] شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 54.