فهرس الكتاب

الصفحة 13375 من 19081

رقم القاعدة/الضابط 1515

نص الضابط: الطَّلَاقُ الصَّرِيحُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَصْدِ المَعْنَى [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -الطلاق يقع مع الجهالة. [2]

صيغ ذات علاقة:

1 -الجهل بالحكم لا يؤثر وإن عذر به. [3] أعم

2 -المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير. [4] أعم

3 -الجاهل كالمجتهد في عبادة ونكاح ومعاملة وطلاق. [5] أعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التاج المذهب لابن المرتضى 2/ 121.

[2] البيان للعمراني 10/ 228.

[3] انظر: نهاية المحتاج للرملي 6/ 426، وانظر قاعدة:"الجهل هل ينتهض عذرا"، في قسم القواعد الفقهية.

[4] مغيث الحكام للسينوبي 1/ 13/ ب، والتحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 139، وذخيرة الناظر للطوري 1/ 16 أ.

[5] شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت