قاعدة"الأعمال بالنيات"وأدلتها.
1 -من كان عليه دين فأعطى الدائن مالا ًفإنه لا يقع عن الدين ما لم يقصد أداءه؛ لأن إعطاء المال قد يكون هبة وقد يكون صدقة أو زكاة أو كفارة, فلا بد من نية تمييز إقباض الدين [1] ؛ لأن التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بالنية. .
2 -إذا كان شخص ناظرًا لأكثر من وقف فإن تصرفاته الخاصة بهذه الأوقاف لا تنصرف لواحد منها إلا بالنية. وفي جميع الحالات يسقط حق المطالبة في حال عدم العلم بنية الدافع [2] ؛ لأن التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بالنية.
3 -الغُسل قد يكون للتنظف أو التبرد أو العادة أو العبادة, ولا ينصرف لجهة من تلك الجهات إلا بنية [3] ؛ لأن التصرفات إذا دارت بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بالنية.
4 -/الامتناع عن الأكل قد يكون لعبادة الصوم أو للعادة أو للتداوي أو لعدم القدرة على الأكل أو لعدم الاشتهاء أو للرياضة, ولا ينصرف لجهة من ذلك إلا بالنية [4] ؛ لأن التصرفات إذا دارت بين أكثر من جهة لا تنصرف لإحداها إلا بالنية. .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المنثور 3/ 286.
[2] انظر المنثور 3/ 286.
[3] انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 57، أشباه السيوطي ص 12، 18.
[4] انظر تفسير روح البيان لإسماعيل حقي 1/ 292، أشباه ابن نجيم ص 11، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص 17.