فهرس الكتاب

الصفحة 7639 من 19081

فانقضت مدة الإجارة و الزرع لم يدرك, ليس للمؤجر أن يأخذ الأرض منه, بل يترك الزرع بأجر المثل؛ لأن فيه جمعًا بين حق المستأجر ببقاء زرعه إلى أن يدرك, و حق المؤجر في أجرة المثل, فوجب المصير إليه [1] .

1 -جميع الأحاديث التي تدل على رعاية حق ومصلحة الطرفين, منها, مثلا:

أ - قوله - صلى الله عليه و سلم - للعامل على الصدقات:"فإياك وكرائم أموالهم" [2] قال الإمام النووي ضمن فوائد هذا الحديث:"فيه أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسط, ويحرم على رب المال إخراج شر المال" [3] .

ب - قوله صلى الله عليه و سلم:"من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته" [4] .

ج - حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"أن رجلًا وجد بعيرًا له كان المشركون أصابوه فقال رسول الله:"إن أصبته قبل أن يقسم فهو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبيين الحقائق 5/ 88، العناية 12/ 326؛ المبدع 5/ 117 - 118.

[2] رواه البخاري 2/ 128 - 129 (1496) ، ومسلم 1/ 50 - 51 (19) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهو جزء من حديث أوله"لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له:"إنك ستأتي قومًا أهل كتاب ...."الحديث."

[3] شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 197.

[4] رواه أحمد 25 138 (15821) ، 28 507 (17269) ، وأبو داود 4/ 146 (3396) ؛ والترمذي 3/ 648 (1366) ، وابن ماجه 2 824 (2466) ، كلهم عن رافع بن خَديج بن رافع الأنصاري رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن غريب ... وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت