لا ينقص لغيره فنقص وليها لغير من أذنت له ... فإن وطئها لزمه أن يوفيها مهر المثل. فأما إذا لم يكن قد حصل وطء فإنها لا تستحق شيئا إلا المتعة مع الطلاق. وعقد النكاح نافذ ويبقى المهر موقوفا على إجازتها فإذا أجازت بعد الدخول لم تستحق إلا المسمى لأن لزوم مهر المثل كالمشروط بأن لا تجيز والإجازة تنعطف إلى وقت العقد [1] . جريا على أن المترقبات إذا وقعت يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها.
9 -يقدر ربح المال في الزكاة مع أصله من أول حول الأصل لا يوم الربح وقيل: يقدر من يوم الربح, والقولان جاريان على شطري القاعدة [2] . .
ثانيا: التطبيقات التي هي قواعد فقهية:
التطبيق الأول من القواعد:
534 -1) نص القاعدة: مَن اسْتَنَدَ تَمَلُّكُهُ إِلَى سَبَبٍ مُسْتَقِرٍّ لَا يُمْكِنُ إِبْطَالُهُ وَتَأَخَّرَ حُصُولُ الْمِلْكِ عَنْهُ فَهَلْ تَنْعَطِفُ أَحْكَامُ مِلْكِهِ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ انْعِقَادِ السَّبَبِ وَتَثْبُتُ أَحْكَامُهُ مِن حِينَئِذٍ أَمْ لَا يَثْبُتُ إِلَّا مِنْ حِينِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ [3] ؟
هذه القاعدة مبيِّنة -بحكم أحد شطريها - لقوة تأثير أسباب التملك إذا كانت مستقرة لا يمكن إبطالها حيث تجري لوازم التملك إذا وقع من حين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب لأحمد بن المرتضى 2/ 54.
[2] انظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور 1/ 286.
[3] قواعد ابن رجب، القاعدة السادسة عشرة بعد المئة ص 304.