فهرس الكتاب

الصفحة 7569 من 19081

3 -العقود التي عقدها الكفار يحكم بصحتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرمة على المسلمين [1] . [ف/ ... ] (مكملة)

4 -الإسلام سبب لتأكد الحق, لا لإبطاله [2] . [ف/ ... ] (مكملة)

5 -الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض في المنع من القبض بحكم العقد كالمقارن للعقد [3] . [ف/ ... ] (مقيِّدة)

6 -عقوبات الكفر تسقط بالإسلام [4] . [ف/ ... ] (أصل استثنيت منه القاعدة)

7 -العوض لا يسقط بالإسلام [5] . [ف/ ... ] (أخص)

معنى القاعدة: أن الحق الذي ثبت في ذمة الإنسان واستقر وجوبه عليه قبل إسلامه فإنه يبقى في ذمته, ولا يسقط عنه بإسلامه, سواء أكان الحق متعلقا بالمال؛ كأثمان المشتريات, وقيم المتلفات, والأروش والديات المترتبة على الجنايات, أم كان متعلقا بغير المال؛ كالقصاص ونحوه.

والحقوق التي لا تسقط بالإسلام هي حقوق العباد خاصة, كما نصت على ذلك الصيغة الثانية من الصيغ المتنوعة, أما حقوق الله تعالى فتسقط كلها بالإسلام, فمن أسلم لا يجب عليه قضاء شيء من الصلاة والصيام والزكاة, كما هو مقرر في قاعدة:"الإسلام يجب ما قبله" [6] . إلا أن طائفة من الفقهاء-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 158، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط للسرخسي 14/ 168.

[3] شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1487، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الإسلام الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود يجعل بمنزلة المقترن بالعقد".

[4] المبسوط للسرخسي 10/ 81.

[5] التجريد للقدوري 12/ 6253.

[6] الأشباه لابن نجيم مع غمز عيون البصائر 3/ 402، الفروق للقرافي 1/ 219. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت