فهرس الكتاب

الصفحة 13484 من 19081

شرح الضابط:

اللعان: لغة: مصدر لاَعَنَ لعانا, إذا فعل ما ذكر من اللعان, أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر قال الأزهري: وأصل اللعن الطرد والإبعاد, يقال: لعنه الله, أي باعده [1] .

وشرعا: فقد عرفه الفقهاء عدة تعريفات ترجع في مجملها إلى تعريفين حسب الاختلاف الحاصل بينهم في كونه المغلب فيه: الأيمان أو الشهادات.

فاللعان عند الحنفية: شهادات أربع, مؤكدات بالأيمان, مقرونة شهادة الزوج باللعن, وشهادة المرأة بالغضب, قائمة شهاداته مقام حدِّ القذف في حقه, وشهاداتها مقام حدِّ الزنا في حقها [2] .

وعرفه ابن عرفة وهو من المالكية بقوله: اللعان حلف زوج على زنا زوجته, أو نفي حملها اللازم له, وحلفها على تكذيبه إن أوجبَ نكولُها حدَّها بحكم قاض [3] .

وهو عند الشافعية: يمين مؤكدة بلفظ الشهادة [4] .

وعند الحنابلة: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين, مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة, قائمة مقام حد قذف إن كانت محصنة أو تعزير إن لم تكن كذلك في جانبه, و قائمة مقام حبس من جانبها [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: لسان العرب لابن منظور 5/ 4044؛ المصباح المنير 2/ 761.

[2] القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبو جيب ص 330؛ وانظر: العناية شرح الهداية 4/ 278 الجوهرة النيرة 2/ 69.

[3] حدود ابن عرفة (ل ع ن) .

[4] شرح البهجة الوردية لزكريا الأنصاري 4/ 336.

[5] انظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت