ـ ومزجرة أخذ المال, كالقطع والصَّلب.
... ـ ومزجرة هتك الستر, كالجلد والرجم.
... ـ ومزجرة ثلب العرض, كالجلد مع التفسيق.
... ـ ومزجرة خلع البيضة, كالقتل عن الردة [1] .""
وقال الغزالي:"وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجرُ [2] عنها, يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر [3] ."
وقال الشاطبي:"ومجموع الضروريات خمسة, وهي: حفظ الدين, والنفس, والنسل, والمال, والعقل. وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة [4] ".
وبعد أن ذكر الأقسام الثلاثة للمصالح, وهي قسم الضروريات, وقسم الحاجيات, وقسم التحسينات, قال:"المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منها, وهي قسم الضروريات, ومِن هنالك كان مراعى في كل ملة, بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع, فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة [5] "
الحصيلة التطبيقية الإجمالية لهذا المبدأ, هي أن كل القضايا الكلية المجردة؛ من العقائد, ومن القيم الخلقية, ومن المبادئ التشريعية العامة, وكذلك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإعلام بمناقب الإسلام للعامري ص 125.
[2] أي الزجر عن انتهاكها والإضرار بها.
[3] المستصفى للغزالي ص 174.
[4] الموافقات للشاطبي 2/ 20.
[5] المصدر نفسه ص 43.