فهرس الكتاب

الصفحة 14534 من 19081

استثناءات من الضابط:

1 -إذا توجهت اليمين على مالك البهيمة أنها أتلفت الزرع أو غيره, حيث يجب الضمان, فيحلف صاحبها على البت قطعًا أنها ما جنت, لأنها تحت يده, ويحيط بها, ولأن فعل بهيمته كفعله, ولأنه لا ذمة لها, والمالك لا يضمن بفعل البهيمة, بل بتقصيره في فعلها, وهو أمر يتعلق بفعل الحالف [1] .

2 -ادعى شخص على الوارث دينًا على الميت, فأنكر الوارث العلم به, ففي وجه يحلف على البت, استثناء, لأن الظاهر اطلاعه عليه, والأصح يحلف على نفي العلم جريًا على الضابط [2] .

أ. د. محمد الزحيلي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 1/ 309، الروضة 12/ 35، الأشباه والنظائر للسيوطي 2/ 468، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 439، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 241، مغني المحتاج 4/ 474، نهاية المطلب 18/ 653.

[2] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 440، فقه القضاء للأردبيلي 2/ 251، 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت