فهرس الكتاب

الصفحة 14533 من 19081

5 -إن ادعى رجل على ميت أنه باعه, أو أجره, أو اقترض منه, أو أبرأه, أو أوصى له, وأنكر الوارث ذلك, فيحلف: والله لا أعلم أبي باعك, ولا أعلم أنه آجرك, ولا أعلم أنه اقترض منك, ولا أعلم أنه وصى لك, لأنه ليس على إحاطة علم بما نفاه عن غيره, لتعذره, واليمين بحسب ما أداه إلى العلم, ونفي فعل غيره ظن, فحلف فيه على غلبة الظن على العلم, وكذلك إذا كانت الدعوى على وصي الميت فيحلف على نفي العلم [1] .

6 -من باع سلعة فظهر المشتري على عيب فيها, وأنكره البائع, فيحلف على نفي العلم بالعيب في رواية عند الحنابلة والإباضية لأنها على نفي فعل الغير [2] .

7 -رفع شخص دعوى على آخر بطلب حق ثبت لأبيه الميت, فأنكر المدعى عليه, ونكل عن اليمين, فيحلف المدعي فيقول: والله لقد باعك أبي داره, أو لقد اشتريت من أبي داره, أو لقد أقرضك أبي درهمًا, أو لقد اقترضت من أبي درهمًا, فيحلف على البت على فعل غيره, لأنه إثبات [3] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحاوي 21/ 129، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 240، مغني المحتاج 4/ 474، روضة القضاة 1/ 285، 286، أدب القضاء للسروجي ص 136، المغني 2/ 2590، الروضة 12/ 29، المنثور 2/ 434، الضياء 11/ 350، 360، الذخيرة 11/ 66.

[2] المغني 2/ 2590، الضياء 11/ 344.

[3] أدب القضاء لابن أبي الدم ص 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت