رقم القاعدة: 984
نص القاعدة: العُقُود تُصَانُ عَنِ النِّزَاعِ [1] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الأصل في العقود رضى المتعاقدين [2] (أصل)
2 -كل عقد يفضي إلى المنازعة فهو مظنَّة الفساد [3] (متفرعة) .
3 -المعاوضة يفسد حكمها بالغرر [4] (متفرعة) .
4 -الأصل في عقود المعاوضات أن يعلم العوضان علما يمنع النِّزاع [5] (متفرعة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: نهاية المحتاج للرملي 5/ 130 وشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري 3/ 460 ومغني المحتاج للشربيني 2/ 269.
[2] الفتاوى لابن تيمية 29/ 155، وقد وردت عنده بصيغة أخرى (الأصل في العقود هو التراضي) الفتاوى 29/ 6، وانظر قاعدة:"التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات"، في قسم القواعد الفقهية.
[3] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 153، وقد وردت هذه القاعدة عند الفقهاء بصيغ أخرى منها: (كل عقد أوجب النزاع كان فاسدًا) ، شرح المجلة للمحاسني 1/ 194. كل عقد لا نزاع فيه لا يكون فاسدًا، شرح المجلة للمحاسني 1/ 120.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] عقد الإيجار لمدكور 0/ 78، وانظر قاعدة:"عقود المعاوضات لا تصح مع الجهالة"، في قسم القواعد الفقهية.