فهرس الكتاب

الصفحة 3532 من 19081

1 -من ادعى فقرا ومسكنة؛ ليأخذ من الزكاة, ولم يكن عرف له مال, قُبل قوله من غير بينة؛ لأن الأصل في الناس الفقر, وعدم اليسار [1] .

2 -إذا ادعت الزوجة يسار الزوج, ليفرض الحاكم لها نفقة الموسرين, فأنكر الزوج اليسار, ولم يعرف له مال قبل ذلك, فالقول قوله؛ لأن الأصل في الناس الفقر [2] , أما عند المالكية فالقول قول الزوجة, وعلى الزوج إثبات عسره؛ لأن الناس - عندهم - محمولون على الملاء حتى يثبت العدم [3] .

3 -لو كان لرجل دين على آخر بسبب إتلافه مالا له, وادعى الدائن أن المدين موسر, والمدين ينكر ذلك, ويدعي أنه معسر؛ فالقول قول المدين بيمينه, وعلى الدائن البينة؛ لأن الأصل في الإنسان الإعسار والفقر, واليسار صفة عارضة [4] , وهذا عند الجمهور, وعند المالكية: القول قول الدائن, فيحبس المديان إلى أن يؤدي ما عليه, أو يثبت عسره؛ لأن الناس محمولون على الملاء [5] .

4 -إذا وقف الواقف دورا أو غيرها على الفقراء من قرابته أو غيرهم, وادعى أحد منهم الفقر؛ ليأخذ من الوقف, ولم تكن له بينة على دعواه, قبل قوله, وأعطي من الوقف؛ لأن الأصل في الإنسان الفقر ,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 212، أسنى المطالب للأنصاري 1/ 399، المغني لابن قدامة 6/ 335.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 193، الحاوي للماوردي 11/ 447، المغني لابن قدامة 8/ 167، كشاف القناع للبهوتي 5/ 475.

[3] انظر: شرح ميارة على التحفة 1/ 263، التاج والإكليل للمواق 5/ 564.

[4] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 6/ 310، رد المحتار لابن عابدين 5/ 384، اللباب في شرح الكتاب للميداني 4/ 82، شرح المجلة للأتاسي 1/ 28.

[5] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 276، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 278، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 3/ 368.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت