فهرس الكتاب

الصفحة 7762 من 19081

3 -الإنسان لا يجبر على إسقاط حقه [1] (أخص)

4 -يجوز التصرف في حق العامة لمنفعة تعود عليهم [2] (معللة)

5 -كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة فإن الشرع لا ينهى عنه بل يبيحه [3] (معللة)

6 -لكل واحد من العامة دفع الضرر فيما كان حقا لهم [4] (معللة)

7 -يكون أحد العامة خصما في دعاوى المَحِلَّات التي يعود نفعها للعموم [5] / (متفرعة)

8 -حقوق المسلمين لا تسقط بإسقاط الولي لها [6] (أخص)

9 -الوصي لا يملك إسقاط شيء من حقوق الورثة وإنما يملك الاستيفاء [7] (أخص)

شرح القاعدة:

المراد بحق العامة: أي المرافق العامة والمنافع المشتركة المنشأة بغرض تحقيق النفع العام, كالمساجد والمدارس والمقابر والأسواق ودور العلم [8] , وكالطرق والمواني والمطارات, وكشبكات المياه والكهرباء والهاتف, والحدائق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 3/ 160.

[2] الذخيرة البرهانية لابن مازه 8/ 373.

[3] موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 3/ 210.

[4] فتاوى قاضيخان 3/ 209.

[5] درر الحكام لعلي حيدر 4/ 199.

[6] ترتيب اللآلي في سلك المالي لناظر زاده 2/ 1153. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العباد".

[7] المبسوط 28/ 32.

[8] انظر: المبسوط 23/ 175، شرح الأزهار 7/ 481، جواهر الكلام 38/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت