3 -الإنسان لا يجبر على إسقاط حقه [1] (أخص)
4 -يجوز التصرف في حق العامة لمنفعة تعود عليهم [2] (معللة)
5 -كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة فإن الشرع لا ينهى عنه بل يبيحه [3] (معللة)
6 -لكل واحد من العامة دفع الضرر فيما كان حقا لهم [4] (معللة)
7 -يكون أحد العامة خصما في دعاوى المَحِلَّات التي يعود نفعها للعموم [5] / (متفرعة)
8 -حقوق المسلمين لا تسقط بإسقاط الولي لها [6] (أخص)
9 -الوصي لا يملك إسقاط شيء من حقوق الورثة وإنما يملك الاستيفاء [7] (أخص)
المراد بحق العامة: أي المرافق العامة والمنافع المشتركة المنشأة بغرض تحقيق النفع العام, كالمساجد والمدارس والمقابر والأسواق ودور العلم [8] , وكالطرق والمواني والمطارات, وكشبكات المياه والكهرباء والهاتف, والحدائق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 3/ 160.
[2] الذخيرة البرهانية لابن مازه 8/ 373.
[3] موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 3/ 210.
[4] فتاوى قاضيخان 3/ 209.
[5] درر الحكام لعلي حيدر 4/ 199.
[6] ترتيب اللآلي في سلك المالي لناظر زاده 2/ 1153. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ليس للإمام ولاية إسقاط حقوق العباد".
[7] المبسوط 28/ 32.
[8] انظر: المبسوط 23/ 175، شرح الأزهار 7/ 481، جواهر الكلام 38/ 76.