فهرس الكتاب

الصفحة 7401 من 19081

1 -أهل الحرابة إن تابوا من قبل أن يُقْدَر عليهم لم تسقط عنهم حقوق الآدميين من دماء وأموال إلا أن يعفو لهم عنها أصحابها؛ لأن حقوق الآدميين لا تسقط إلا بأدائها أو إسقاط أربابها [1] / 1.

2 -إذا أصاب المسلم مالًا أو شيئًا يجب به القصاص أو حدًا أقر به ثم ارتد, أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زمانًا ثم جاء تائبًا فهو مأخوذ بذلك كله, إلا أن يتنازل عنها أصحابها؛ لأنها حقوق العباد [2] , و هي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

3 -إذا أسلم الكافر سقط عنه حقوق الله تعالى؛ لكن يلزمه ثمن البياعات و أجر الإجارات, ودفع الديون, ونحو ذلك من حقوق الناس, إلا أن يبرئه أصحابها منها؛ لأن الإسلام يجب ما قبله, سوى حقوق الآدميين, فإنها لا تسقط إجماعًا [3] .

4 -متى وجبت النفقة على الزوج لزوجته, لوجود سببها, وتوفر شروطها, ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته, شأنها في هذا شأن الديون الثابتة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء [4] .

5 -من أراد أن يتوب و كان عليه مظلمة لآدمي معصوم الحق, فيجب عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 583، شرح الزركشي 3/ 140.

[2] انظر: شرح السير الكبير 5/ 2012.

[3] انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 863، الفروق 3/ 334، غمز عيون البصائر 3/ 402، القواعد الفقهية للشرازي ص 183 - 184.

[4] فقه السنة 2/ 179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت