رقم القاعدة/الضابط: 1709
نص الضابط: كلُّ ما يُمكنُ تَمَلُّكُه ويجوزُ بيْعُه وأخْذُ العِوَضِ عنه يجبُ القَطعُ في سَرِقَته [1]
صيغ أخرى للضابط:
القطع لا يجب إلا بسرقة مال متقوم. [2]
صيغ ذات علاقة:
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. [3] (بيان) .
شرح الضابط:
المراد بالقطع في السرقة: قطع يد مَن سرق من حرز, وبلغت سرقته ربع دينار. دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة [4] .
وهذا الضابط يتعلق بالمال الذي يجب فيه قطع يد السارق, وقد اتفقت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (2/ 337) ، والتشريع الجنائي لعبد القادر عودة (2/ 549) .
[2] انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 157، 161) .
[3] أخرجه مسلم في صحيحه.
[4] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 312.