فهرس الكتاب

الصفحة 14650 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1709

نص الضابط: كلُّ ما يُمكنُ تَمَلُّكُه ويجوزُ بيْعُه وأخْذُ العِوَضِ عنه يجبُ القَطعُ في سَرِقَته [1]

صيغ أخرى للضابط:

القطع لا يجب إلا بسرقة مال متقوم. [2]

صيغ ذات علاقة:

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. [3] (بيان) .

شرح الضابط:

المراد بالقطع في السرقة: قطع يد مَن سرق من حرز, وبلغت سرقته ربع دينار. دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة [4] .

وهذا الضابط يتعلق بالمال الذي يجب فيه قطع يد السارق, وقد اتفقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (2/ 337) ، والتشريع الجنائي لعبد القادر عودة (2/ 549) .

[2] انظر: المبسوط للسرخسي (9/ 157، 161) .

[3] أخرجه مسلم في صحيحه.

[4] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت