1_ يجوز الاطِّلاع الطبيب على عورات الأشخاص إذا توقفت عليها مداواتهم [1]
2_ من خشي الهلاك - أو أذى محققًا - جوعًا أو عطشًا أو غَصَصًا في مكان ما, ولم يجد سوى الميتة, أو الخنزير, أو الخمر, أو مال شخص آخر غير مضطر مثله, جاز له - بل وجب عليه - أن يتناول منه لدفع الهلاك على أن يضمن قيمة مال الغير [2] .
3_ من صال عليه صائل - حيوانًا كان أو إنسانًا - جاز له قتله, إن لم يدفع بغير ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات, ولا ضمان عليه, وقال الحنفية - خلافًا للجمهور - إن كان الصائل بهيمة وجب ضمانها [3] .
4_ لو ولّى الحاكم في الوظائف العامة أو القضاء غير كفء لها, وكان هو أصلح الموجودين وأمثلهم, نُفِّذ أمره أو قضاؤه, للضرورة؛ لئلا تتعطل مصالح الناس [4] .
5_ من امتنع من أداء الدين إلى صاحبه, فلصاحبه أن يأخذه بغير إذنه, إذا ظفر بجنس حقه, بناءً على أن الضرورات تبيح المحظورات [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، شرح الأتاسي 1/ 56، المدخل الفقهي للزرقا 2/ 1003
[2] انظر: المدخل الفقهي 2/ 1004، نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص 227. وراجع أيضًا: الأحكام للإمام يحيى 1/ 198، شرح الأزهار لابن المرتضى 4/ 98، 339.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 197، الذخيرة للقرافي 12/ 262، الإقناع للشربيني 2/ 544، الإنصاف للمرداوي 6/ 243، الموسوعة الفقهية الكويتية 28/ 106.
[4] انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص 13، 21، إعانة الطالبين للبكري 4/ 366، الموسوعة الفقهية 45/ 144، نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص 231.
[5] انظر: أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، الوجيز للبورنو ص 238. وراجع أيضًا صياغة قاعدة"إذا ظفر الإنسان بجنس حقه - أو بغير جنسه المتعذر - هل يأخذه أم لا؟".