فهرس الكتاب

الصفحة 5403 من 19081

وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى:"اليقين لا يزول بالشك"؛ لأن الأقل متيقن, والأكثر مشكوك فيه, وعند الشك والاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن.

وهي المعبر عنها في الأصول بلفظ:"الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟" [1] , فأوائل الأسماء هي أقل محتملاتها, وأواخرها هي أكثر ما يصدق عليه الاسم.

قاعدة"اليقين لا يزول بالشك" [2] وأدلتها, وذلك لأن الأقل هو المتيقن, والزائد مشكوك فيه, والحكم يبنى على المتيقن.

1 -إذا نذر صومًا مطلقًا, ولم ينو شيئًا, لزمه الأقل, وهو صوم يوم؛ لأن اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد يحمل على الأقل [3] .

2 -لو قال: لله علي هدي, ولم ينو شيئًا معينًا, أجزأته شاة؛ لأن الشاة أقل ما يقع عليه اسم الهدي, واللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد يحمل على الأقل [4] .

3 -لو جمع المقر بين عددين مبهمين فقال: له علي كذا كذا درهما,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أحكام القرآن لابن العربي 1/ 268؛ قواعد المقري 2/ 571.

[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 2/ 276؛ المهذب للشيرازي مع المجموع للنووي 8/ 472؛ شرائع الإسلام للحلي 3/ 148.

[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 224؛ الفتاوى الهندية 1/ 262؛ شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 263؛ فتح العلي المالك لمحمد عليش 1/ 265؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 610.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت