صالحًا للتكرار, فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ, وهو المرة؛ فإن الأصل عدم الزيادة" [1] ."
قاعدة"اليقين لا يزول بالشك" [2] , وأدلتها, وذلك لأن الأقل متيقن, والزيادة مشكوك فيها, فلا يزول اليقين بمجرد الشك واحتمال الزيادة.
1_ المصلي إذا شك في زيادة توجب سجود السهو بعد مفارقة محلها, كما لو شك في تشهده الأخير: هل صلى أربعًا, أو خمسًا فلا سجود عليه؛ لأن الأصل عدم الزيادة. [3]
2_ من نذر صومًا, ولم يذكر عددًا, ولم ينوه لزمه الأقل, وهو صوم يوم؛ لأنه اليقين, فلا تلزمه زيادة عليه؛ إذ الأصل عدم الزائد. [4]
3_ من اشترى شيئًا بثمن مؤجل, ثم اختلفا في مقدار الأجل, فقال البائع: مؤجل إلى ستة أشهر, وقال المشتري: مؤجل إلى سنة, فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم الزيادة. [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح الباري لابن حجر 13/ 260.
[2] شرح السنة للبغوي 1/ 354، المجموع المذهب للعلائي 1/ 70، القواعد للحصني 1/ 268، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 50، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 47. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 231، منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان 1/ 103.
[4] انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني 2/ 609، المغني لابن قدامة 10/ 74، البحر الزخار لأحمد المرتضى 3/ 260.
[5] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع للعثيمين 8/ 355.