1 -الحالف إذا حنث وجب عليه إحدى خصال ثلاث: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فإذا عجز عن الثلاث وجب عليه صيام ثلاثة أيام. فإن عجز وقت التكفير عنها كلها فإنه ينتقل إلى الصوم. والاعتبار في العجز وعدمه وقت الأداء لا وقت الحنث فلو حنث وهو معسر, ثم أيسر لا يجوز [1] وفي عكسه يجوز. لأن المعتبر في الكفارة حال الأداء لا حال الوجوب.
2 -كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يقدر المظاهر على العتق فعليه صيام شهرين متتابعين وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا. وإنما يعتبر حال المظاهر وقت الأداء لا وقت الوجوب فإن كان وقت الأداء معسرا يجزيه الصيام وإن كان موسرا وقت الوجوب. لأن المعتبر في الكفارة حال الأداء لا حال الوجوب [2] 2.
3 -كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان, عتق رقبة فإن لم يقدر من لزمته الكفارة على العتق فعليه صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين. وإنما يعتبر حال المكفر وقت الأداء لا وقت وجوبها فإن كان وقت الأداء معسرا يجزيه الصيام وإن كان موسرا وقت الوجوب [3] . لأن المعتبر في الكفارة حال الأداء لا حال الوجوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 4/ 315، خلافا للظاهرية، المحلى لابن حزم 8/ 69.
[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 98، المجموع للنووي 2/ 115.
[3] انظر: الفتاوى الهندية للشيخ نظام ... 1/ 215.