فهرس الكتاب

الصفحة 9483 من 19081

الصلح بالموت [1] ؛ لأن الصلح عقد لازم, وما لزم من العقود لا يسقط بالموت

5 -إن عقد الإمام هدنة على مدة معلومة وجب الوفاء بها, وإن مات الإمام وولي غيره لزمه أمضاء الهدنة؛ لأنها عقد لازم, فلم يجز نقضه بموت عاقده [2] .

ثانيًا: تطبيقات على شطر القاعدة الثاني(ما لا يلزم من العقود يبطل بالموت):

1 -إذا مات الموكل أو الوكيل بطل عقد الوكالة؛ لأن الوكالة من العقود الجائزة [3] والعقود الجائزة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين

2 -إذا أودع شخص شيئًا عند آخر, ثم مات أحدهما, انفسخ عقد الوديعة؛ لأنه من العقود غير اللازمة, وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت [4]

3 -إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة انفسخ عقد الهبة؛ لأن الهبة قبل القبض من العقود الجائزة في حق الطرفين [5] والعقود الجائزة تنفسخ بالموت

4 -إذا مات العامل أو رب المال في عقد المضاربة فإنه يبطل؛ لأن المضاربة من العقود الجائزة [6] والعقود الجائزة تبطل بالموت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: رمز الحقائق للعيني 2/ 127.

[2] انظر: الإعلام لأحمد أبي الوفا 1/ 265.

[3] انظر: تبيين الحقائق 6/ 81، البحر الرائق 5/ 199، مجمع الأنهر 4/ 291،.

[4] انظر: الإنصاف للمرداوي 4/ 368، شرائع الإسلام للحلي 2/ 129، الروضة البهية 4/ 235.

[5] العناية للبابرتي 6/ 216.

[6] انظر: الاختيار لتعليل المختارللموصلي 3/ 25، المغني 5/ 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت